الشهيد الثاني
478
مسالك الأفهام
ولو جامع أمته محلا ، وهي محرمة بإذنه ، تحمل عنها الكفارة ، بدنة أو بقر أو شاة . وإن كان معسرا ، فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
--> ( 1 ) منهم المصنف في المختصر النافع : 107 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 188 ، وا لعلامة في القواعد 1 : 98 . ( 2 ) الكافي 4 : 376 ح 6 ، التهذيب 5 : 324 ح 1113 ، الاستبصار 2 : 192 ح 646 ، الوسائل 9 : 272 ب " 15 " من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 324 . ( 4 ) الكافي 4 : 376 ح 6 ، التهذيب 5 : 324 ح 1113 ، الاستبصار 2 : 192 ح 646 ، الوسائل 9 : 272 ب " 15 " من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 5 ) منهم ابن فهد الحلي في المهذب البارع 2 : 284 .